موقف القضاء الشرعي الأردني :
أولاً: فقد سبقت الإشارة إلى المادة (١٢٥) من قانون أصول المحاكمات الشرعية والتي تنص على أسباب رد القضاة ومنها(١): أن يكون بين القاضي وبين أحد الخصمين عداوة ظاهرة.
ثانياً: كما نصت المادة (١١) من قانون أصول المحاكمات الشرعية السابقة الذكر أنه يجب أن تقدم لائحة الدعوى مشتملة على اسم كل الغرماء وشهرتهم ومحل إقامتهم(٢).
ثالثاً: أما بالنسبة للحكم على الغائب:
فقد أجاز قانون أصول المحاكمات الشرعية الحكم عليه بشرط أن يتم تبليغه تبليغاً صحيحاً، حيث أوجبت المادة (١١) السابقة الذكر وجوب تبليغ المدعى عليه صورة من لائحة دعوى المدّعي.
رابعاً:ونصت المادة (١٢) في الفقرة الثانية من القانون نفسه على أنه ينظم كاتب المحكمة مذكرة الحضور ويعد نُسخاً عنها بعدد نسخ لائحة الدعوى ويُبلَّغ المدعى عليه نسخة منها مع نسخة من لائحة الدعوى.
كما نصت المادة (١٣) من القانون على أن تتضمن مذكرة الحضور تكليف المدعى عليه الحضور في وقت معين، وتقديم دفاع خطي ضد لائحة الدعوى التي قدمها المدعي خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه إذا شاء ذلك في دعاوى محددة...، وفي هذه الحالة يجب أن لا تقل الفترة الفاصلة بين الميعاد المضروب لحضور المدعى عليه وتاريخ صدور المذكرة عن عشرين يوما(٣).
= المراجع التالية: ابن عابدين، حاشية رد المحتار، ج٥، ص٤٠٩، ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج٦، ص ٤٠٠، ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج١، ص٧٦، ابن رشد، محمد بن أحمد، (ت٥٩٥هـ/١١٩٨م)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد،٢م، (تحقيق: حازم القاضي)، مكتبة نزار الباز، الرياض، مكة، ١٩٩٥ م، ج٢، ص ٨٤١، ابن حجر الهيتمي، (ت ٩٧٢هـ/١٥٦٤م)، تحفة المحتاج بشرح المنهاج، ط١، ٤م، دار الكتب العلمية، بيروت،٢٠٠٠م، ج٤، ص ٣٧٥، ابن أبي الدم، أدب القضاء، ص٢٧٨، الشربيني، مغني المحتاج، ج٤، ص ٤٠٦، البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج٣، ص ٤٩٧، البعلي، كشف المخدرات، ج٢، ص ٨٣١، ابن حزم، المحلى بالآثار، ج٨، ص٤٣٤، علي قراعه، الأصول القضائية، ص ٢٨٩، الأبياني، مباحث المرافعات الشرعية، ص ١٩٠، ياسين، نظرية الدعوى، ص ٥٢١، أبو البصل، نظرية الحكم القضائي، ص ٢٠٠.
(١) انظر: ص ٥٧ من هذه الأطروحة.
(٢) قانون أصول المحاكمات الشرعية، المادة (١١).
(٣) المرجع السابق، المادة (١٣).